Messages les plus consultés

samedi 8 octobre 2016

ماذا بعد الانتخابات ونجاح الحاف المزدوج وانهيار كل الاحزاب التقليدة التي عمقت الايديولوجية العرسلامي؟

هكذا اصبح النظام السياسي المغربي مدعما منذ الان بتحالف مزدوج لبناء"الدولة الاسلامية"المنصوص عليها في الدستوربعد انتهاء الولاية الاولى بخرق فاضح للمادة86 من الدسوربخصوص عدم المصادقة البرلمانية على مشروعي القانونين التنظيميين للامازيغة معرقلا بذالك التحرر الفردي والجماعي للشعب الامازيغي ولكل مكونات الشعب المغربي.واستفاد التحالف في نفس الوقت من انهيار كل الاحزاب التقليدية التي كانت تهيمن عليها "الايديولوجية العرسلامية" بعد ان تم اقفال ابواب حرية التنظيم السياسي وجعل "تاسيس اي حزب سياسي جديد عملا صعبا.
35مليون مواطن .المسجلون فقط 16مليون.المشاركون فقط 6مليون المقاطعون 10ملايين.يشكل المقاطعون والمقاطعات تحالفا صامتا غير منظم لكون جميع البنيات السياسية الحالية ذات طبيعة مركزية استبدادية مشكلة على شاكلة المخزن.اي تنظيم سياسي لكل هذه القوة الصامتة لن يصادفه النجاح الا اذى اسس على اساس الجهوية السياسية في افق فدرالي على اساس الشراكة في السلطة والشراكة في الموارد والثروات والشراكة في القيم. كان المؤتمر 28 للمحامين بالسعيدية يونيو 2013 قد" صادق على توصية الحقو والحريات وردت فيه عبارات "تطالب بالجهوية السياسية بدلا من الجهوية الادارية الحالية في افق فدرالي.اقترح على كل المحامين المعنيين بمستقبل الانتقال نحو الديموقراطية انشاء مجموعة من اجل تدارس هذه التوصية والبحث من خلال التبادل والتفكير والعمل على وضع اعلان مبادئ وخطة عمل من اجل اقرار دستور ديموقراطي بجهوية سياسية على المستوى الوطني وتنظيم فدرالي على المستوى المغاربي.

samedi 25 juillet 2015

الجواب على اسئلة مهدي مالك حول مواضيع متنوعة منبينها تدويل القضية الامازيغية والكونكريس الامازيغي العالمي وقضية غردايا


سؤال 1 من هو الاستاذ ادبقاسم في سطور؟
                            1-ولدت في تيسكاتين باداوتغما باحاحان سنة1950. حفظت القرءان على يدي ابي الذي علم الكثير من ابناء هذه القبيلة القراءة والكتابة وحفظهم القرءان،وهو ما فتح المجال لقبولي في فرع تمنارللمعهد الاسلامي بتارودانت ،وانهيت المرحلة الابتدائية في فرع تيزنيت لكي التحق بمركز المعهد الاسلامي بتارودانت بعد ذالك واحصل على الباكلورياسنة 1970 ولابدأ دراستي الجامعية بكلية الشريعة بفاس قبل ان اغيرها في نفس السنة الدراسية 1970/1971 لاتابع دراستي بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط لرغبتي في امتهان المحاماة.                     
الجواب                                                                                     
سؤال 2 ما هو الدافع التاريخي  و الايديولوجي لتاسيس جمعيتكم تاماينوت؟          كانت علاقتي بالقراءة والكتابة مرتبطة بالدرجة الاولى بلغة غير مفهومة الزم فيها بتعلم رسومات لمنطوق الحروف وبالحفظ دون الفهم.وقد حفظت القرءان كاملابعد سنوات من تكرار الحفظ.ولم اذكر انني افهم جيدا ما كنت احفظه من الدروس حتى بعد دخولي الى المعهد بفروعه ومركزها.وهنا اذكر واقعة ترافق فيها فهمي لدرس في الجغرافية حول كروية الارض مع تعلمي للفرنسية وبداية تعلمي للانكليزية ، حيث بادرت بدون سابق واقعة اخرى الى كتابة نص بالامازيغية على سبورة القسم مستعملا الحروف الللاتينية ،وكانني اكتشف لاول مرة معنى كروية الارض.كان ذالك قبيل دخول الاستاذ علي المجاطي استاذ التاريخ والجغرافيا الى القسم.كانت السبورة مكتوبة كلها بالامازيغة وبالحرف اللا تيني.وبعد قرا كامل النص طرح السؤال من كتب هذا؟رفعت اصبعي بدون تردد.وقدم بعد ذالك خطابا طويلا حول دور الجنوب في تغيير المغرب وبناء الدول من خلال تركيزه على ان اغلب التغييرات جاءت من هنا مشيرا الى المرابطين والموحدين والسعديين.فشعرت حينئذ بان كل ذالك كان تشجيعا لي.
واذكر اننا ونحن مجموعة اصدقاء وزملاء بعد ذالك كونا مجموعة سميناها "الثماني الثقافي" وكنا بالفعل ثمانية وضعنا برنامجا يشمل القيام بخرجات ثقافية وترفيهيا وانشاء مجلة ورقية يساهم كل واحد فيها بموضوع من ابداعه الخاص.ولا اذكر حاليا اي موضوع من مواضيعها، وقديكون احد الاعضاء الثمانية محتفظا بنسخة منها واذكر ان من بينهم الصالحي المدني الذي كان قائدا قبل ان يستقيل ويمارس المحاماة ليتم اختطافه بعد ذالك واختفاؤه .كان من بينهم اسماء اخرون مارسوا مهنة القضاء و المحاماة .
التحقنا بعد الباكالوريا بالجامعة وكنا كمجموعة في كلية الحقوق قد امخرطنا بتلقائية كبيرة في انشطة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي كان حينئذ مجمعا للشباب الثوري المناضل من اجل التغيير.فكنا نستعمل بيننا بصفة عامة الامازيغية كماعتدنا ذالك طوال دراساتنا بالمعهد بفرعيه ومركزه.غير اننا كثيرا ما يطلب منا من طرف رفاق الاتحاد القدامى او الجدد" عرب الرفيق".لاحظنا انهم يساوون بيننا وبين الذي "يتحدثون الفرنسية" حيث يخاطبونهم" عربوا يا رفاق" العربية هي لغة الامة العربية ام الفرنسية فهي لغة المستعمر" بينما يضيفون تجاهنا" العربية هي اللغة الوطنية' اما البربرية فهي من صنع الظهير البربري" هنا احسسنا بميلاد المقاومة من خلال مناهضتنا للايديولوجية العروبية ورفضنا للتمييز تجاه الامازيغية بهذه الطريقة.
من هنا يمكن القول بان تاريخ ميلاد المقاومة الثقافية الامازيغية يرجع الى هذه الفترة في حياتنا كافراد، ومع ميلاد المقاومة انطلقت في اعماقنا وممارساتنا حيوية التحرر الفردي والجماعي لمقاومة كل اشكال الهيمنة والاستعباد لمواجهة كل الايديولوجيات المبررة للهيمنة والتمييز بكل اشكاله،وهو ماجعلنانبحث كشباب عن نماذج ملائمة في تاريخنا وتاريخ الشعوب الثائرة في العالم.فاعتمدنا مع شباب العالم كل المفاهيم الملحة حينئذ لدعم تمردنا وتحررنا لمواجهة الايديولوجية العربية الاسلامية"" التي اعتبرناها مبررة للهيمنة على الشعوب الامازيغية.وربما هذا هو الذي اثر بعد ذالك على مؤسسي منظمة تاماينوت سنة 1978.
الجواب                                                                                        
سؤال 3 سمعت احدى حواراتكم التلفزيونية انكم تقومتم بالزيارة الى تونس في بدايات التسعينات ما هو موقف النخبة التونسية من القضية الامازيغية كما طرحت وقتها؟ فعلا كنت حينئذ رئيسا لاتحاد المحامين الشباب بالرباط،وحاولنا اثناء هذه المهمة ان نربط علاقات بجمعيات المحامين الشباب على المستوى المغاربي والدولية.
قد دعيت من طرف المحامين الشباب ببروكسيل الى حضورلقائهم السنوي سنة 1990 كما شاركت في نفس السنة في اللقاء الدولي للمحامين الشباب بالجزائر حيث قدمت عرضا حول"الحقوق اللغوية والثقافية" من خلال اتفاقية الاتحاد المغاربي التي كانت "محكومة بالايديولوجية العربية الشوفينية تحت تاثير القدافي"
وفي سنة 1990 شاركت مع عدد كبير من المحامين الشباب المغاربة في " اللقاء المغاربي للمحامين الشباب بتونس"ومن خلال النقاشات مع المحامين الشباب هناك فانه بدا لي ان النخبة التونسية كانت اكثر انفتاحا تجاه الحقوق اللغوية الثقافي الامازيغية اكثر من غيرهم من الليبين وبعض المغاربة.وقد تجسد ذالك في كون البيان الختامي للقاء المذكور تضمن لاول مرة في تاريخ المحامين مطالبة باحترام الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغة. 
الجواب                                                                                          
سؤال 4 ما الذي دفع امازيغي المغرب الى الاتصال بمنظمات حقوقية دولية من قبيل الامم المتحدة الخ ؟
الجواب                                                                                           كانت الجمعيات الثقافية الامازيغية قد بدات في بلورة مطالبها منذ عقدها لاول ندوة جماهيرية مفتوحة بعقدها لندوة جمعية الجامعة الصيفية باكدير في 18الى 30 غشت 1980 تحت شعار"الثقافة الشعبية الوحدة في التنوع.وبسسب المواقف العنيدة لمؤسسات الدولة والنخب السياسية "ذات التوجهات الشوفينية القومية البعثية" فقد اضطرت الجمعيات الى توحيد جهودها  خصوصا بعد الرد بمنع الجمعة الصيفية من عقد دوراتها بعد ذالك واعتقال الاستاذ الجامعي علي صدقي ومجموعة من المنااضلين واعتقال محام بسبب كتابة لوحة مكتبه بالحروف الامازيغية العريقة تيفيناغ وكل ذالك سنة 1982.وهكذ تمكنت الجمعيات من التبلور على شكل حركة ثقافية جماهيرية بعد اعتمادها ميثاق اكدير في دورة جمعية الجامعة الصيفية باكديرسنة 1991 والذي سجلت فيه رؤيتها للوحدة في التنوع والاهداف التي يتعين العمل على تحقيقيه كماحددته اطارا عاما موحدا لانشطتها المشتركة على المستوى الوطني.ورغم توجيهه لمختلف المؤسسات والهيئات فقد ظلت المواقف على حالها تجاه هذه المطالب.ونتيجة هذا الجمود فان نفس الجمعيات الموقعة على ميثاق اكديربالاضافة لى جمعيات اخرى توافقت على على المشاركة في المؤتمر العالمي للامم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في فيانا سنة 1993 واعدت مذكرة مشتركة حول  الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية موجهة الى المشاركين في المؤتمر المذكور.وقد كانت هذه المذكرة بمثابة الاطار العام لعمل الحركة الامازيغية على المستوى الدولي.وكان الهدف الرئيس لذالك هو الضغط على الدولة التي لم تكن تهتم بهذه المطالب.ومنذ ذالك التاريخ شاركت الحكركة الثقافي الامازيغية ولا تزال في انشطة الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعلقة بكل قضايا الشعوب الاصلية .وقد ساهمت الحركة الثقافية الامازيغية في التطورات التي حدثت في المعايير الدولية وخصوصا منها مشاركتها النشيطة في بلورة اعلان الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية ما بين سنة 1995 و2007 حيث تم اعتماد هذا الاعلان من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 13/09/2007.كما شاركت الحركة الامازيغية في الجهود التي ادت الى انعقاد المؤتمر العالمي للشعوب الاصلية على اعلى ميتوى في الامم المتحدة يومي22و23 شتنبر 2014 والذي انتهى بصدورقرار من الجمعية العامة يلتزم فيه رؤساء الدول والحكومات بتنفيذ محتويات الاعلان المذكور ومختلف الحقوق الجماعية والفردية الواردة فيه في اجندا التنمية مابعد2015.
   
سؤال 5 ما هي الدوافع الكامنة لتاسيس الكونغرس  الامازيغي العالمي في منتصف التسعينات ؟
الفكرة ولدت اثناء مشاركة الوفد الامازيغي لاول مرة في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيانا سنة 1993.فقد عقدت الجمعيات المشاركة في اطار المذكرة المذكورة ندوة حول الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية على هامش المؤتمر والتقى فيها بجانب المحاميين الذين كانا يمثلان الجمعيات الامازيغية بالمغرب(احمد ادغرني وحين ادبلقاسم) المناضل الامازيغي سالم مزهود من الجزائرالذي كان يمثل منظمة حقوقية انكلوفونية والسيدة الطواركية زكياتو التي كانت تعمل ضمن احدى المنظات الدولية وتم اقتراح تاسييس منظمة عالمية للامازيغيين.وفي السنة التالية التقى مجمعة مناضلين اخرين في جنيف ضمن مجموعة عمل الامم المتحدة حول الشعوب الاصلية في يوليوز 1994 وتم التداول من جديد حول فكرة تاسيس كونكريس امازيغي عالمي بمشاركة اضافية من المناضل اطايوب واحي الطواركي وعمر اللوزي وتم اعتماد "تصريح جنيف من اجل تاسيس كونكريس امازيغي عالمي سرعان ما تبناه المشاركون في مهرجان دوارنوني لسينيما الشعوب  الامازيغية المنعقد في دوانوني بصفتهم ممثلو الجمعيات الامازيغية من كل انحاء العالم .وقد انتهت مداولاتهم باعتماد اعلان دوارنوني حول الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية اعلنوا فيه عن اعتمادهم تصريح جنيف وقرروا تاسيس اللجنة التحضيرية للكونكريس الامازيغي العالمي التي نجحت في عقد المؤتمر التاسيسي سنة 1995 برئاسة مبروك فركال المناضل الامازيغي المقيم في باريز،حيث انعقد المؤتمر المذكور في سان روم دو دولون جنوب فرنسا لاننا لم نكن مطمئنين الى موقف الحكومات في شمال افريقيا لعقد هذا المؤتمر في احداها.
الجواب                                                                                          
سؤال 6 ما هو موقف السلطة بالمغرب من ميلاد هذه المنظمة الامازيغية العالمية؟
يمكن القول بان اعتماد اعلان دوارنوني في نهاية غشت 1994 كان الخطوة الحاسمة في تاسيس الكونكريس الامازيغي العالمي .كنا مجتمعين وبلغنا ان الملك الحسن الثاني اعلن عن ضرورة الاهتمام باللهجات.قد يكون هذا الرد الوحيد للسلطة على كل المسلسل المذكور.لنني علمت بعد مدة طويلة من خلال لقائي في ندوة للامم المتحدة بكيدال شمال مالي بممثل عالي المستوى في الجزائر اخبرني ان ما ازعجز كل حكومات شمال افريقيا والساحل هم انعقاد المؤتمر بتافيرا بلاس بالماس بحضوحوالي 300 ممثلين من جميع بلدان شمال افريقيا وغرب افريقيا واللقاء بين الحركة الامازيغية والحركة الطواركية ، وقد اخبرني بن الموضوع ناقشته كل الحكومات .
                                                                                   
سؤال 7 انني اتذكر اول ظهوركم على شاشات قناة الجزيرة ببرنامج الاتجاء المعاكس سنة 1998 حيث كنت صغيرا ما هو السياق  لظهوركم  على هذه القناة انذاك و ما هي ثمار هذا الظهور على الداخل المغربي ؟
كانت الجزيرة قد تاسست برؤية مختلفة حينئذ عن اغلب القنوات الناطقة بالعربية،ففتحت المجال للتناظر المتعاكس في برنامج الاتجه المعاكس لفيصل القاسم.ولان المؤتمر العالمي لتافيرا المنعقد 1997 كان له اثر كبيرفي الاعلام العالمي لحضور الصحفيين من جهة ولان القدافي اخذ الميكروفون امام تلفزيون ليبيا خصيصا للهجوم على مؤسسي الكونكريس الامازيغي العالمي على اساس انهم عملاء لامريكا ، فقد اثر ذالك في ظهور القضية الامازيغية حيث دعا فيصل القاسم الدكتور فهمي خشيم منظر القدافي بشان "الامازيغ عرب قدامى" لمواجهتي حول القضية الامازيغية.وقد كان لهذا البرنامج اثر رائع على الوعي الامازيغي في كل بلدان تامزغا حيث شوهد على نطاق واسع.                                                                                     
سؤال 8 متى فكر امازيغي المغرب في تسييس القضية الامازيغية هل كان قبل احداث المعهد الملكي للثقافة الامازيغية او بعد احداثه ؟
في اطار الاعداد لتعديل دستور 1996 توافقت الجمعيات الامازيغية على توجيه مذكرة الى الملك الحسن الثاني بعد ملاحظة ان الاحزاب السياسة لم تشر في مذكراتها الى مطالب الحركة الامازيغية او الى ميثاق اكدير.وبعد اعتماد الدستور بالنسبة المعتادة دون اي اشارة الى مذكرة الجمعيات الامازيغية.وفي افق التحضير "لاول ندوة حول استراتيجية الجمعيات الامازيغية " والتي لم تنعقد بمعمورة‘ ظهرت داخل منظمة تاماينوت ورقة تحت عنوان" الحركة الثقافية الامازيغية "ضرورة العمل بجناحين":الجناح الثقافي والجناح السياسي.                                                                                        
سؤال 9 ما مصير حزبكم الفيدرالي الامازيغي؟                                         
الامر يتعلق بلجنة تحضيرية لتاسيس حزب سياسي تحت اسم"الحزب الديموقراطي الفدرالي" وليس الحزب الامازيغي الفدرالي.الامر يتعلق بمشروع مجتمعي على اساس ثلاثة اركان اساسية مفتوح لكل المغاربة رجلا ونساء على اساس المساواة بين الامازيغية والعربية  وبدون اي تمييز بسبب الجنس او اللون او اللغة او الدين.وهذه الاسس الثلاثة هي :1-الشركة في القيم2- الشراكة في الثروات والموار3-الشراكة في السلطات مع فصلها واقتسامها عموديا وافقيا.تم افتتاح البروسيس التاسيسي بحضور حوالي 100 مناضل من جميع انحاء المغرب،وهو لايزال مفتوحا،ويشكل جميع الحاضرين اعضاء في العمل التحضيري.لكن من الواجب القول بان حق المشاركة في الحياة السياسية  على اساس انبثاق مشروع سياسي جديد اصبح اكثر صعوبة مما كان عليه في ظل كل الدساتير السابقة لدستور 2011.وهو ابرز ان الوضع السياسي لايتجه نحو الافضل.المشروع سيظل حلما قد يتحقق في المستقبل.                                                                                           
سؤال 10 ما هو تقييمكم لترسيم الامازيغية منذ سنة 2011 الى الان                 
ادراج الامازيغية لغة رسمية في الدستوريمكن اعتباره خطوة ايجابية .لكن تصريحات اعضاء لجنة وضع الدستور التي مفادها ان الصيغة الاولية الموضوعة من طرف اللجنة تم تغييرها بعد انتهاء اللجنة من عملها يمكن فهما على اساس عرقلة المساوة بين الامازيغية والعربية في الدستور وفي الواقع.فقد كانت الصياغة الاولى:" الامازيغية والعربية لغتان رسميتان للدولة ويضمن الدستورحمايتهما وتطويرهما"بينما اصبحت بعد تغييرها"العربية هي اللغة الرسمية للدولة .....والامازيغية ايضا لغة رسمية.ويصدر قانون تظيمي..."
ولتاريخه لم يصدر القانون التنظيمي.وهو مايعني ان الذين غيروا الصيغة الاولى كان هدفهم تكريس التمييز ضد الامازيغية بكامل مكوناتها هوية ولغة وثقافة وحضارة وحقوقا...بل اكثر من ذالك فقد تم الغاء المجلس الاداري للمعهد الملكي للثافة الامازيغية التي كانت هي الصيغة الوحيدة لمشاركة الفاعلين الامازيغين في صنع القرار السياسي المتعلق بالامازيغية.ثم ظهرت امور اخرى من بينها استغلال عدم صدور القانون التنظيمي في عرقلة اي تقدم في المجال الامازيغي تعليما او اعلاما او ثقافة.                                                                                          
سؤال 11 ما رايكم في ايديولوجية الظهير البربري بكل صراحة ؟                   
كان من الممكن تسميته "الظهير العربي"كذالك لكونه واحد من النصوص من بين مئات الظهائر صدرت عن نفس الجهة.وهو نص قانوني تم استغلاله من طرف الحركة الوطنية لتكريس محاربتها للغة الامازيغية التي كانت تدرس كما تدرس العبرية والعربية والفرنسية في انظمة التعليم.ولكن من الواضح اليوم ان احزاب الحكة الوطنية بدون استثناء راجعت مواقفها وهي الان تعتبر الامازيغية لغة رسمية.                                                                                          
سؤال 12 ما هو برنامج دورة اكادير من الكونغرس الامازيغي العالمي؟
الكونكريس الامازيغي العالمي يعقد مؤتمره الدوري وبرنامجه منشور على النيت.ويتعلق بالدرجة الاولى بالتوقف خلال المؤتمر على الانجازات وتقييمها ووضع برنامج عمل للسنوات الاربع القادمة واخيرا انتخاب المجلس الفدرالي الذي ينبثق عنه المكتب الدولي للكونكريس.                                                                                      
سؤال 13 قلما نسمع عن امازيغي مصر ما هي  وضعيتهم في ظل حكم العسكر ؟
ليست لدي حاليا اية معطيات بخصوص وضعهم الخاص لكنني اعرف انهم في سيوة يعيشون حياتهم العادية لكن لايبدوا ان هناك اجراءات خاصة لحماية اللغة والثقافة الامازيغية في مصر.ولاشك انه سيحضر وفد خاص من مصر.

الجواب 14 حول احداث غرداية.
الشعب الامازيغي  بغرداية  اكبرجماعة امازيغية منظمة يميزها انها اختارت الاباظية مذهبا لها قوانين تنظم كل حياتها وهي تسير كل شؤونها الداخلية في ااستقلال ذاتي كامل وفي اطار التضامن بين اعضائها.وهو وضع تعمل الدول بصفة عامة على محوه لكونها تتبنى السياسة الاستيعابية والادماجية للافراد باعتبار ان كل المجوعات المنظمة تهدد كيان الدولة الامة.وهذا ربما مايفسر كون السلطة متهمة من طرف الدكتور المعتقل بكونها وراء خطة تدمير الشعب الامازيغي الاباظي.لكن من جهة اخرى فان "  الشعابنة" باحراقهم اباظيا يكونون قد تبنوا الاساليب الداعشية، ولاشك انهم سيكونون النويات الاولى لتنظيم الدولة الاسلامية هناك.فالسلطة قد تلعب لعبة تركيا مع كوباني لتفكيك بنية الشعب الامازيغي الاباظي.وكما تجاهل تنظيم داعش لعبة تركيا ، وهاجمها خارج حدود سوريا اليوم(20/07/2015 )فان الشعابنة بعد ان يتقووا سيفعلون نفس الشيء مع السلطة في الجزائر.وللاسف فان الشعوب الامازيغية تعاني من تحالف العروبيين الشوفينيين مع الاسلاميين المتطرفين  بتشجيع مادي ومعنويي ،ويلتقون جميعا في الاعداد المتواصل لسياسات عنصرية تدميرية لما تبقى من صمود الشعوب الامازيغية في كل شمال افريقيا ، وهم يهيئون جميعا بالايديولوجيات المتخلفة المسارات التي تسمح بانسياب مختلف التيارات الداعشية لتهيئ المحرقة للجميع.                                                                                        
الكلمة الاخيرة لقراء موقع اهل القران   
تحياتي الحارة لقراءموقع اهل القرءان. انا سعيد ان الشباب بالخصوص يهتمون بواحدة من ايات الله.واود ان اقول لهم بان الذين ينكرون على الامازيغية  وجودها لايفهمون قوله تعالى"ان في اختلاف السنتكم والوانكم لايات للعالمين"
مح تحيات حسن ادبلقاسم            


vendredi 1 mai 2015

الحق في المحاكمة العادلة


                                              الحق في المحاكمة العادلة
                                                بين
                   المعايير الدولية والقانون والواقع المغربي


العدالة بين الحرية والسلطة
        في البداية الحرية والمساواة ، ثم تطورت الجماعات البشرية الأولى الى مجتمعات   وانقسمت تبعا للمصالح إلى مستغلين أقوياء والى عبيد او مستغلين ضعفاء ومن السيطرة  والإستغلال ولدت السلطة المطلقة . ومن مرارة الظلم والجور والإستغلال تولدت أفكـــــار المفكرين وأحلام الفلاسفة حول المدينة الفاضلة والمحاكمة العادلة.
         كان العدل محور مهام الرسل والأنبياء وحلم الشعراء والمفكرين وكان الصراع بين الحرية والسلطة مصدر كل الأفكار السديدة في هذا المجال ، فإنتهى ذلك الى وضع وسائل نظرية قانونية تمثلت في الشرائع السماوية الثلاثة وفي القانون الطبيعي التي تخلص الى "وجود وجود قانون ثابت لا يتغير يكتشفه العقل من المساواة والعدل الكامنة في النفس " وهو عبارة عن مجموعة القواعد العامة الأبدية السرمدية الخالدة التي أودعها الله في هذا الكون والتي يكتشفها الإنسان بالتأمل والتعقل  والتفكير " (1) وقد لعبت الفكرة الفلسفية المنطلقة من العقد الإجتماعي ، خصوصا مل لوك وروسو دورا سياسيا في تقييد السلطة وحماية الحرية والعدالة انطلاقا من ان الأفراد حينما انخرطوا في العقد الإجتماعي لم يتنازلوا عن حقوقهم المتعلقة بالمساواة والعدل وهو ما يمنحهم الحق في تغيير السلطة ادا لم تحقق العدالة .
        في سنة 1748 نشر مونتيسكيو كتابه الشهير روح القوانين والذي سيكون له اكبر التأثير في تطوير الفكر القانوني الحديث والذي انتهى الى ضبط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة فقد ابتدع مونتسكيو مبدا فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية انطلاقا من مبدا " السلطة توقف السلطة " (2) بهذا المبدأ الدي يمكن السلكة القضائية من مراقبة ومعاقبة كل التعسفات .

اولا :المعايير الدولية للمحاكمة العادلة
       بعد حربين مدمرتين عالميا ، اقتنع المجتمع الدولي سنة 1945 بضرورة تاسيس هيئة الأمم المتحدة كمنظمة هدفها " إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت على الإنسانية مرتين خلال جيل واحد أحزانا يعجز عنها الوصف (3) وقد أكدت الأمم المتحدة في ميثاق تأسيسها أننا " نحن شعوب الأمم المتحدة ، نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما –
للربجال والنساء والأمم صغيرها وكبيرها من حقوق متساوية . وان تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العد
الة واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي (4) .
       وقد اكد ميثاق الأمم المتحدة على ان الأهداف الأساسية للمنظمة تتمثل تحقيق التعاون لحل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين وبدون تفريق بين الرجال والنساء (5)

ــ الحق في المحاكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
       في سنة 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنفيذا لهذا الميثاق " لتبيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة " بناءا على الكرامة المتأصلة في الإنسان وماله من حقوق متساوية وثابتة تشكل اساس الحرية والعدل والسلام وقد تحدث

.0..الإعلان عن مبادئ المساواة والحرية وسجل مجموعة من الحقوق بوصفها المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي ان تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم (6) ومن بين هذه الحقوق الحق في محاكمة عادلة
    فبعد ان تحديث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الحق في المساواة والحق في الحياة والحرية والأمان والحق في عدم الخضوع لأي تعذيب او معاملة قاسية مهينة للكرامة في الفصول 1و5و6 ، تحدث عن الحق في المحاكمة العادلة في الفصول 7و8و9و10و11و12 كما يلي :

المادة 7 : الناس جميعا سواء امام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون
             بدون اي تمييز .
المادة 8 : لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية للإنصاف الفعلى من اية اعمال
             تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور او القانون .
المادة 9 : لايجوز اعتقال اي الإنسان او حجزه او نفيه تعسفا
المادة 10 : لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخرين الحق في ان تنظر قضيته
               امام محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته
              وفي اية تهمة جزئية توجه اليه .
المادة11 : 1ــ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان يثبت ارتكابه لها في محاكمة علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللأزمة للدفاع عن نفسه
              2 ــ لا يدان ان اي شخص بجريمة بسب اي عمل او إمتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى  القانون الوطني والدولي كما لا توقع عليه اية عقوبة اشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي .

ــ الحق في المحاكمة العادلة في الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية :
           استغرق إعداد الإتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية زمنا طويلا ثمانية عشر سنة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ففي سنة 1966 تم فتح المجال للتوقيع على الإتفاقية الدولية بشأن حقوق الإنسان حولت حق المحاكمة العادلة من مثل مشترك ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم الى حق مضمون بإتفاقية دولية تعلو فوق كل القوانين الداخلية للدول وتحاسب على عدم احترامها اذا كانت قد وقعت البروتوكول الإختياري اما لجنة حقوق الإنسان .
          وجاء النص على الحق في الحاكمة العادلة في هذه الإتفاقية في عدة فصول على الشكل التالي :
المادة 9 : 1 ــ لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه .ولا يجوز توقيف أحد او
                   إعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص  عليها
                  القانون طبقا للإجراء المقرر فيه .
              2 ــ يتوجب إبلاغ اي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما                       يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه .

              3 ــ يقدم الوقوف او المعتل بتهمة جنائية ،سريعا الى أحد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه ان يحاكم خلال مهلة معقولة ا وان يفرج عنه ولا يجوز ان يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في اية مرحلة اخرى من مراحل الإجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم عند الإقتضاء .
              4 ــ لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الإعتقال حق الرجوع الى المحكمة لكي تفصل دون ابطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه اذا كان الإعتقال غير قانوني .
              5 ــ لكل شخص كان ضحية توقيف او الإعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض

المادة 14 : 1 ـ الناس جميعا سواء امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في اية تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون .
             2 ــ من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم القانونا .
             3 ــ لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :  
أ ـ ان يتم غعلامه سريعا وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه واسبابها
ب ـ ان يعطي من الوقت ومن التسهيلات مايكفيه لإعداد دفاعه وللإتصال يختاره
ج  ـ ان يحاكم دون تأخير لا مبرر له
د ــ ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه شخصيا او بواسطة محام من اختياره وان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن من يدافع عنه دون تحميله اجرا على دلك اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هدا الأجر .
هـ ـ ان يناقش شهود الإتهام بنفسه او من قبل غيره وان يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الإتهام
و ـ ان يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم او لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة
ز ـ الا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الإعتراف
4 ــ في حالة الأحداث يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيليهم .
5 ــ لكل شخص ادين بجريمة وفقا للقانون ، حق اللجوء الى محكمة اعلى تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه
6 ــ حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ، ثم ابطل هذا الحكم او صدر عفو خاص عنه على اساس واقعة جديدة او واقعة حديثة الإكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي ،يتوجب تعويض الشخص الذي نزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة وفقا للقانون ما لم يثبت انه يتحمل كليا او جزئيا للمسؤولية عند عدم افشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب
7 ــ لا يجوز تعرض احد محدد للمحاكمة او للعقاب على جريمة سبق ا نادين بها او برئ منها لحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد
المادة 15 : لايدان اي فرد باية جريمة بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني او الدولي . كما لا يجوز فرض اية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكب فيه الجريمة وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة ان صدر قانون ينص على عقوبة اخف ،وجب ان يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف .
هذه هي المواد التي وردت بشأن الحق في المحاكمة العادلة ومن خلالها يمكن ان نتحدث عن شروط قيام محاكمة عادلة .
ــ شروط المحاكمة العادلة :
      إن الحديث عن محاكمة عادلة غير ممكن خارج اطار مجتمع ديمقراطي محكوم بدولة الحق والقانون لذلك فإن هناك شرطا سياسيا مسبقا للتمتع بمحاكمة عادلة ، هذا الشرط هو وجود دستور ديمقراطي يضمن مبدأ فصل السلطات ، وضمن هذا الإطار فإن شروط المحاكمة العادلة يمكن تلخيصها في ما يلي :
ــ الشرط الأول : إحترام القانون في الشكل والجوهر
   إن إحترام القاعدة القانونية هو وحده الدي يستطع ان يضمن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ، ولذلك فإن احترام القانون في كل الإجراءات هو الشرط الأول لأية محاكمة عادلة (7)
    إن الإجراءات التمهيدية للمحاكمة ، وكذا سريان وقائع  المحاكمة يجب ان تنجز كلها طبقا للقانون
     فلو اخدنا محاكمة جنائية مثلا ، فإن الجهات التي لها الإختصاص لها وحدها الحق في البحث والتحري وتوجيه المتابعة طبقا للقانون مع احترام نصوصه . إذ لا يمكن قانونا القيام إجراء ضد المتهم المشبوه فيه إلا بمقتضى القانون ، وطبقا لما يسمح به القانون
    والقانون موضوع الحديث هنا القانون المنجز في اطار مجتمع ديموقراطي ، فهو بذلك يراعي كل المبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان .
     إن شرط احترام القانون في الشكل والجوهر هو شرط الزامي لهيئة الضابطة القضائية ولقضاة النيابة العامة ولقضاة المحكمة احتلرامه لن تكون هناك محاكمة عادلة .
الشرط الثاني : استقلال السلطة القضائية
     إن مبدأ فصل السلطات في الدستور هو الضمانة السياسية لإستقلال القضاء لكن السلطة القضائية لا يمكنها ان تتمتع بإستقلالها إذا كان المبدأ منصوصا عليه بصفة شكلية في الدستور . فالقوانين الأساسية المنظمة للهيئات يمكن ان تجعل منها هيئات تابعة ولا تتمتع باي استقلال وهو ما يفرغ مبدأ فصل السلطات السياسي من اي محتوى في واقع القضاء .
      إن السلطة القضائية هي الضمانة الأساسية للحرية والعدالة وقيام سلطة قضائية مستقلة هو الشرط الثاني لإحترام الحق في محاكمة عادلة .
      فإذا كان من الممكن مثلا نقل القاضي بمجرد قرار إداري ، فإن الحديث عن استقلاله يكون مجرد حديث عن كلمة فارغة من محتواها وإذا كان القاضي مهددا في الحد الأدنى لمعاشه بسبب ضعف اجره ، فإنه يصعب ان يصمد اما التأثيرات المختلفة للأطراف بهدف تحريف مسار المحاكمة .
    إن القاضي المستقل وحده يمكنه ان يمارس مهامه بكل حرية وضمير (8)
ــ الشرط الثالث : توفير الضمانات القانونية والواقعية لقيام هيئة الدفاع بمهامها
     إن وجود دفاع حر مستقل هو الشرط الثالث لقيام محاكمة عادلة ويستلزم هذا الشرط ان يتمتع المحامون بكل الضمانات القانونية والواقعية التي تمكنهم من القيام بمهامهم في اطار القانون والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمبادئ المحددة لدور المحامين كما انجزها مؤتمر هافانا (9)
    ولقيام المحامي بدوره فإن القانون المنظم المحاماة يجب ان يضمن الحصانة كاملة في كل ما له علاقة بمهنته .
ــ الشرط الرابع : احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان ( المحاكم )
    لايمكن ان تكون المحاكمة عادلة اذا كانت الهيئات القضائية تنسى او تتجاهل ان الإنسان المتابع او المحاكم له كرامة تستلزم ان لا يعرض لما يهين كرامته خلال إجراءات المحاكمة ويدخل ضمن احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان :
1 ــ عدم تعريضه للتعذيب النفسي والجسدي ولو من اجل الحصول على الإعتراف
2 ــ اعتباره بريئا الا ان تثبت إدانته ويعامل باستمرار على هذا الأساس خلال إجراءات المحاكمة
3 ــ احترام عدم رجعية القانون بشأن الأفعال المنسوبة اليه
    إن الإنسان هو الغاية ولذلك فإن المحاكمة لكي تكون عادلة يجب ان تنطلق من انها من اجل مصلحة الإنسان وعليه فإن المحاكمة العادلة لا يمكن ان تتحق إلا على اساس احترام كرامة الإنسان في إطار احترام القانون المطبق من طرف هيئات قضائية مستقلة نزيهة بحضور دفاع حر متمتع بكل الضمانات القانونية والواقعية لممارسة مهام الدفاع
الحق في محاكمة عادلة والبروتوكول الإختياري :
  بالرجوع الى الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإختياري الملحق بها يمكن ملاحظة ان الحق في المحاكمة العادلة يخضع للمراقبة على مستويين :
1 ــ العلاقات بين الدول الأطراف في الإتفاقية :
    تنص المادة 41 على ان لكل دولة طرف في هذه الإتفاقية ان تعلن في اي حين إعترافها بإختصاص لجنة حقوق الإنسان في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من دولة طرف بأن دولة اخرى طرف لا تقي بالتزاماتها المترتبة على هذه الإتفاقية (10)
   فبمقتضى هذه المادة تم تحديد مسطرة تبتدئ بالتنبيه ثم احالة القضية بعد الستة اشهر على لجنة حقوق الإنسان التي تدرس القضية ثم تعين لجنة حقوق الإنسان التي تدرس القضية ثم تعين هيئة توفيق إن لم تجد حلا تقدم تقريرا
ففي هذا الإطار يمكن ان تطرح دولة ما إنعدام ظروف المحاكمة العادلة في دولة اخرى طرف
2 ـ العلاقة بين الدولة ومواطنيها في اطار البروتوكول الإختياري :
حسب المادة الأولى من البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ، فإن كل دولة طرف في الإتفاقية تنضم البروتوكول الإختياري تكون بذلك قد اعترفت بإختصاص لجنة حقوق الإنسان في استلام الرسائل والشكايات المقدمة من طرف الحقوق المقررة في الإتفاقية
    وهكذا فإنه بمقتضى هذا البروتوكول يكون من حق فرد يدعى ان حقه في المحاكمة العادلة قد انتهك ان يقدم الى لجنة حقوق الإنسان المنشأة حسب الفصل 28 من الإتفاقية رسالة كتابية لتنظر فيها على اساس ان تكون موقعة ولا تنطوي على التعسف في استعمال الحق (11) وتقوم اللجنة بإحالة الرسالة على الدولة المعنية التي يجب عليها موافاة اللجنة بالجواب والبيانات الكتابية اللازمة في اجل ستة اشهر ، وبعد دراسة القضية فإن اللجنة ترسل الرأي الذي توصلت اليه الى الدولة الطرف والى الفرد .
   إن هذه المسطرة رغم عدم انتهائها بقرار ملزم فإن راي اللجنة يعتبر نافدا في اغلب الأحيان عند الدول التي تحترم ألتزاماتها
   إن الحق في المحاكمة العادلة مضمون ومحمي رمزيا لأفراد مواطني الدول الموقعة للبرتوكول الإختياري ويؤسفنا ان المواطنين المغاربة لا يتمتعون بهذه الحماية الرمزية لأن الدولة المغربية ليست لحد الأن طرفا في البرتوكول الإختياري وهو شيء يطرح علينا البحث في توفر شروط المحاكمة العادلة في القانون المغربي مع تبيان دلك بنمودج لمحاكمة غير عادلة

ثانيا :الحق في المحاكمة العادلة في القانون المغربي
1 ــ ادخل الدستور المغربي الأخير لسنة 1992 إقراره بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا كما جاء في ديباجة وهي خطوة تفيد إدما محتويات الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني المغربي على اعلى المستوى ، وهذا شيء يفيد بشكل غير مباشر الإعتراف بالحق في المحاكمة العادلة كما هي في المعايير الدولية .
ويعتبر القانون حسب الفصل الرابع اسمى تعبير عن إرادة الأمة وليس له اثر رجعي ، كما ان جميع المغاربة سواء امام القانون (12)
     ويحدد الفصل العاشر انه لا يلقى القبض على احد ولا يعتقل ولا يعاقب الا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذا إلزام للهيئات القضائية بإحترام القانون في الشكل والجوهر وهو الشرط الأول للمحاكمة العادلة
      وبخصوص القضاء " فإنه مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية (13) ولا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون (14)
    وقد تم ادخال تعديلات على المسطرة الجنائية لإدماج بعض مقتضيات الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان حول الحقوق المدنية والسياسية ومن بينها تخفيض مدة الحراسة النظرية وتعزيز دور الدفاع بحضوره امام قاضي النيابة العامة .
ويمكن اعتبار انشاء المحاكم الإدارية استجابة لمحتوى الدولية بخصوص المحاكمة العادلة وذلك ضمانا للحق في محاكمة عادلة طالبا او مطلوبا .
2 ــ انطلاقا من المقتضيات القانونية في الدستور ومن مختلف القوانين المسطرية المنظمة لإجراءات المحاكمة فإنه يمكن القول بأن القانون المغربي تبعا لذلك يضمن الحق في المحاكمة العادلة وذلك بناء على ان مبدا فصل السلطات منصوص عليه في الدستور هو الضمانة السياسية لقيام قضاء مستقل
لكن هل فصل السلطات مبدا مطبق في الدستور المغربي ؟
ا ــ يذهب الأستاذ ضريف محمد في كتابه " النسق السياسي المغربي المعاصر" الى ان الدستور المغربي يؤسس ثلاثة حقول 1 حقل التحكيم 2 حقل الدولة الحديثة = الملكية الدستورية 3 حقل إمارة المؤمنين وهو ما ينص عليه الدستور في الفصل 19 " الملك امير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة وضامن دوام الدولة وإستمرارها وهو حامي حمى الدين والساهر على إحترام الدستور وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات (15) .
ب ــ ويسجل مؤتمر المحامين المنعقد بالدار البيضاء سنة 1994 في توصيته حول حقوق الإنسان (16)
" القصور التشريعي الواضح للقوانين الداخيلية وتعارض بعضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان "
" فيما يتعلق باستقلال القضاء :
" يطالب بمراجعة النصوص المتعلقة بالتنظيم القضائي والنظام الأساسي لرجال القضاء إعمالا لمبدأ فصل السلطات ولضمان استقلال فعلي للسلطة القضائية وتوفير شروط قيامها بدورها الأساسي في السهر على سيادة القانون وضمان الحريات الفردية والجماعية ".
" ويسجل المؤتمر وبكل استياء استمرار الإعتقال التعسفي ضدا على التوجهات الجديدة للمشروع المغربي فيما يتعلق بالحراسة النظرية واستمرار ظاهرة التعذيب وتوالي الوفيات في مراكز الشرطة القضائية (16) .
ج ــ ويؤكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريحة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة (17) :
"على مستوى القضاء والمحاكمة العادلة:
يسجل : ــ المساس باستقلال القضاء في نص التشريع وفي الواقع .
           ــ انعدام معايير المحاكمة العادلة في القضايا السياسية او النقابية وبعض قضايا ا
               الحق العام وخرق حقوق الدفاع بما في ذلك سماع الشهود واعتماد محاضر
                الضابطة كأساس للإدانة .
          ــ بطء إجراءات التحقيق والبت وفي غير حالات البطء يتم اللجوء احيانا الى فورية             البت على حساب إجراءات الضمانات القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة.
اما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فقد سجلت في تقريرها السنوي إنها تلرى "إن معالجة إشكالية القضاء تتطلب التعامل معها في شموليتها " وانها " قد طالبت في هذا الصدد بإلغاء التشريع الصادر في حالة الإستثناء 1974 وإعادة النظر في النظام الأساسي الحالي للقضاء لضمان استقلال القضاء وتكريس حريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات واضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بالمهمة المخولة له بمقتضى الدستور ومراجعة الظهير المتعلق بإعادة التنظيم القضائي "
" وفي ظل هذا التشريع يخضع القاضي للسلطة التنفيذية ويكون موضوع التوثيق والإنابة المؤقتة ... نقلا لمدة غير مح دودة ويتم تنقيطه من لدن رئيس المحكمة ويخضع مباشرة او بصفة غير مباشرة لتدخلات الإدارة المركزية كما انه يمارس في ظروف مادية تمس كرامة القضاء . ولقد لوحظ تفشي ظاهرة الرشوة (18) وقد اكدت المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان يومان رايت واتش على " نفس الشئ بخصوص القضاء في تقريرها عن المغرب " (19) .
ثالثا : الحق في المحاكمة العادلة في الواقع
محاكمة جمعية تيللي نمودج لمحاكمة غير عادلة في المغرب سنة 1994
         إن من يدرس الملف الجنحي والمدني موضوع محاكمة جمعية نيللي وهي جمعية ثقافية امازيغية بكلميمة حوصرت وحوكمت جنحيا ومدنيا خلال سنة 1994 يتأكد من ان النصوص الواردة في الدستور حول استقلال القضاء وكل البنود القانونية الأخرى في المسطرة الجنائية هي نصوص جميلة لكن لا علاقة لها بالواقع .
          فمحاكمة جمعية تيللي ابرزت تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية . فقد ضربت هذه المحاكمة بالعديد من المبادئ عرض الحائط وانهارت شروط المحاكمة العادلة التي استعرضناها .
                     ــــ فقد تم الإعتقال تعسفيا وخلافا للفصل 10 من الدستور.
                    ــــ وانتهكت حرمة المنازل ، وانجز التفتيش خلافا للقانون .
                    ـــ وتم تجريم افعال لم ينص قانون على تجريمها .
                    ـــ ولم تحترم حقوق الدفاع .
  وقبل أن أقدم الحكم الوثيقة ، فإني اوجز الوقائع باختصار فيما يلي :
في فاتح ماي 1994 وبمناسبة المسيرة العمالية المرخصة والمؤطرة من طرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين ،شارك رئيس جمعية بصفته نقابيا صحبة عضوين من المكتب بصفتهم نقابيين كذلك ( حرش الراس علي ــ إيكن علي ــ الطاوس امبارك ) وهم كلهم أساتذة في التعليم الثانوي ، شاركوا في هذه المسيرة حاملين لافتات مكتوبة بالحروف الأمازيغية تيفيناغ ، ورددوا شعارات مع العمال بالأمازيغية . وفي يوم 2و4 تم القاء القبض عليهم وقدموا للنيابة العامة يوم 5/5/94 صحبة اربعة اخرين ثلاثة منهم لم يحضروا يوم المسيرة ،بتهم التحريض والقيام بأعمال يقصد منها بلبلة الأمن العام والطمأنينة وترديد شعارات بدون رخصة من شأنها المس بمبادئ الدستور وإحداث البلبلة والتحريض على ارتكاب اعمال تمس بالسلامة الداخلية للدولة ومخالفة قانون الجمعيات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1و2و3 من ظهير 1935 (20) المعدل سنة 1969 والفصلين 38و39 من قانون الصحافة المؤرخ في 15/11/1958 والمغير يوم 10/04/1973 والفصول 3و9و11و17و21 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ في 15/11/1958 المغير بظهير 10/04/1973 .

   وقد تبين من خلال وثائق الملف ان اجراءات اعتقال ومحاكمة اعضاء جمعية تيللي جنحيا والجمعية نفسها مدنيا انطلقت بطلب شفوي ثم مكتوب وجه من طرف عامل إقليم الراشيدية ــ كما يلي :
1 ــ الطلب المكتوب وجه يوم 05/05/1994 يطلب فيه العامل حل جمعية تيللي .
2 ــ بناءا عليه قدم وكيل الملك بالراشيدية مقالا الى المحكمة الإبتدائية بنفس تاريخ توصله بطلب الحل من عامل الإقليم .
3 ــ اصدر السيد وكيل الملك اوامر الإيداع بالسجن يوم 05/05/1994 ضد اربعة مسؤولين من جمعية تيللي وثلاثة متعاطفين قدموا لمحاكمة جنحية لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة المعروضة اعلاه وخرقت كل المبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان .واصدرت حكمها يوم 27/05/1994 في الملف الجنحي التلبسي عدد 415/94 تحت رقم 521 هذا هو منطوقه :
" تصريح المحكمة"
أولا : بإدانة الأظناء علي إيكن والطاوس امبارك وحرش الراس علي من اجل تهم التحريض والقيام بأعمال يقصد منها بلبلة الأمن العام الطمأنينة وترديد شعارات من شأنها المس بمبادئ الدستور وإحداث البلبلة والتحريض على اعمال تمس بالسلامة الداخلية للدولة وتحكم على الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا مع غرامة نافذة قدرها عشرة الأف درهم لكل واحد منهما ، وتحكم على الثالث بسنة واحدة حبسا نافذا مع غرامة نافذة قدرها عشرة الأف درهم وتحميلهم جميعا الصائر والإجبار في الأدنى .
ثانيا : بعدم الأظناء المذكورين اعلاه من اجل جنحة مخالفة قانون الجمعيات .
ثالثا : بعدم مؤاخدة الأظناء كيكيش احمد واشنى علي وجعفر سعيد والدرويش عمر من اجل جميع التهم المنسوبة اليهم وتحكم ببرادتهم .

       وقد استؤنف هذا الحكم ، وتلت صدوره حملة تضامن وطنية ودولية شاركت فيها مجموع الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية الديموقراطية الوطنية بجانب الجمعيات     الثقافية الأمازيغية ، كما شاركت عدة هيئات دولية منظمة العفو الدولية ، وكانت لائحة الدفاع قد وصلت الى ثلاثمائة وثلاثين محاميا من جميع انحاء العالم المغرب .
         ويبدو ان الحكم الإستئنافي تأثر بحملة التضامن ،فأصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 29/06/1994 تحت عدد 787 في الملف الجنحي الإستئنافي رقم 800/94 جاء في منطوقه ما يلي :
      " إن محكمة الإستئناف بالراشيدية وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا حضوريا ونهائيا تصرح :
في الشكل : بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمين ودفاعهم .
في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين ايكن علي وحرش الراس علي والطاوس امبارك من أجل التخريض والقيام بأعمال يقصد منها بلبلة الأمن العام والطمأنينة والتي من شأنها المس بمبادئ الدستور وإحداث البلبلة والتحريض على اعمال تمس بالسلامة الداخلية للدولة .
وبعد التصدي :التصريح ببراءتهم منها وتأييده فيما قضيبه من إدانتهم من اجل ترديد شعارات بدون رخصة والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر نافذة في حدود شهرين إثنين وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وتأييده فيما قضى به من براءة المتهمين الثلاثة الأخرين (20)
         أما المحاكمة المدنية التي قدمت في نفس تاريخ طلب العامل وتاريخ مقال وكيل الملك 05/05/1994 فقد انتهت يوم 07/11/1994 برفض الطلب .
                                          ملاحظات ختامية
أولا :كانت محاكمة جمعية تيللي الجنحية اخر محاكمة بمتابعة ظهر ما من شأنه (ظهير
         35) وقد الغاه البرلمان بعد المتابعة وقبل صدور الحكم الإستئنافي
ثانيا :تؤكد الوثائق الموجودة بالملف ( طلب العامل ــ مقال وكيل الملك ــ اوامر الإعتقال
         وكذا نسخة الحكم ) تدخل السلطة التفيذية في شؤون السلطة القضائية.
ثالثا :جرمت النيابة العامة بمتابعتها افعالا لم تكن تمثل جرائم يوم المتابعة (انظر
         المتابعات والحكم الإبتدائي )
رابعا :ساير القضاء طلبات العامل والنيابة العامة في المحاكم الجنحية
خامسا :تم خرق الدستور اثناء اجراءات الإعتقال والتفتيش والحراسة النظرية وتم
            تعريض المتابعين للتعذيب النفسي الجسدي .
سادسا :تم رفض طلب الخبرة بعد معاينة اثار التعذيب .
       بمقارنة المعايير الدولية بما جرى في هذه المحاكمة ، يتبين ان مطالب مؤتمر المحامين بالدار البيضاء ( الؤتمر 21) لا تزال قائمة ،ولا يزال النضال من اجل تحقيقها مهمة ملحمة .

                                      
   الهوامش
1 ــ ص 12 من كتاب حقوق الإنسان بالمغرب ــ الدكتور محمد ضريف ــ منشورات المجلة
     المغربية لعلم الإجتماع السياسي.
2 ــ نفس المرجع السابق
3 ــ ميثاق الأمم المتحدة ( الديباجة)
4 ــ ميثاق الأمم المتحدة ( الديباجة)
5 ــ المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الفقرة 3
6 ــ ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
7 ــ الإعلان العالمي حول استقلال القضاء
8 ــ نفس المرجع السابق
9 ــ المبادئ الأساسية لدور المحامين /المؤتمر 18 للأمم المتحدة لمنع الجريمة هافانا.
10 ــ الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية
11 ــ المادة 3 من البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية المذكورة
12 ــ الفصل الخامس من الدستور
13 ــ الفصل 76 من الدستور
14 ــ الفصل 79 من الدستور
15 ــ محمد ضريف ــ النسق السياسي المغربي المعاصر ص 203
16 ــمجلة المحامة ــ العدد ص 208
17 ــ ص 3  من الملحق الخاص لجريدة انوال يومي 10 ــ 11 دجنبر 95 .
18 ــ ص 6 من التقرير السنوي 95 للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
19 ــ انوال نفس العدد السابق
20 ــ هو الظهير المعروف بظهير ما من شأنه وهذه هي اخر محاكمة استعمل فيها قبل الغاية قبل صدور الحكم الإستثنائي من طرف البرلمان.

                                          الملاحق
ـــ الملحق 1 طلب العامل لحل جمعية " تيللي" ( الحرية)
ـــ الملحق 2 مقال وكيل الملك من اجل جمعية " تيللي"
ـــالملحق 3 اوامر الإيداع بالسجن
ـــ الملحق 4 الحكم الإبتدائي
ـــ الملحق 5 الحكم الإستئنافي
ـــ الملحق 6 مشروع البروتوكول الإختياري الثالث الرامي الى ضمان الحق في المحاكمة

                 عادلة .